محمد حسين الحسيني الجلالي
555
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الكتاب الأوّل : في الزكاة وفيه خمسة أبواب : الباب الأوّل : في وجُوبها وإثْم تارِكها [ 1461 ] ( خ م د ت س - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لمّا بَعث مُعاذاً إلى اليمن ، قال : إنك تقْدَمُ على قوم أهل كتاب ، فليَكُنْ أوَّلَ ما تدعوهم إليه عبادة اللَّه عز وجل ، فإذا عرفوا اللَّه فأخبرهُم : أنَّ اللَّه فَرَضَ عليهم خَمسَ صَلَواتٍ في يومهم وليلتهم ، فإذا فعلُوا فأخبرهم : أنّ اللَّه فرضَ عليهم زكاة ، تؤخَذُ من أغنيائِهم وتُرَدّ على فقرائهم ، فإذا أطاعوا فخذ منهم ، وتَوَقَّ كرائم أموالهم » . وزاد في رواية : « واتّق دعوةَ المظلوم ؛ فإنّه ليس بينها وبين اللَّه حجاب » . أخرجه الجماعة إلّاالموطأ . ( جامع الأصول 5 : 295 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1462 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « نزلت آية الزكاة : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً